سياسة وبرلمان

مع اقتراب فتح باب التقديم.. تعرف على شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب

القاهرة: بوابة اليوم الإخبارية

يستعد الشارع السياسي، حاليًا لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث أعلنت الأحزاب عن فتح باب الترشح وإبداء الرغبة في الترشح بالانتخابات، وذلك مع اقتراب إجراء الانتخابات.

ومن المتوقع أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة.

ونظم الدستور شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب، حيث تنص المادة منه على: يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.

ويشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

ونصت المادة 8 من قانون مجلس النواب، علي شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب كالتالي:

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يُشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:

1 – أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2 – أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المُنظم لذلك.

3 – ألاَّ تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

4 – أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.

5 – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونًا.

6 – ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في الحالتين الآتيتين:

أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

زر الذهاب إلى الأعلى