متابعات

شروط العفو الرئاسي عن عدد من المحكوم عليهم.. تعرف عليها

القاهرة: بوابة اليوم الإخبارية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي،  الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم.

صلاحيات الدستور في العفو الرئاسي

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان التمس من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إطار الصلاحيات الدستورية المقررة له، النظر في إصدار عفو رئاسي عن مجموعة من المحكوم عليهم، وذلك استجابةً لمطالبات تلقاها المجلس من ذويهم لمنحهم فرصة جديدة في حياتهم، والعودة إلى اسرهم، والعيش وسط مجتمعهم في ظروف طبيعية.

وتضمنت قائمة الأسماء التي طالب المجلس بإدراجها ضمن قرار العفو الرئاسي كلًا من:

* سعيد مجلي الضو عليوة
* علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح
* كرم عبد السميع إسماعيل السعدني
* ولاء جمال سعد محمد
* محمد عوض عبده محمد
* محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف
* منصور عبد الجابر علي عبد الرازق

العفو الرئاسي

ويمنح دستور 2014 وتعديلاته لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات بـ العفو الرئاسي عن النزلاء أو تخفيف عقوبتهم، لكن هناك شروط يجب أن يتمتع بها النزيل قبل الحصول على العفو الرئاسي.

ضوابط العفو الرئاسي

العفو يشمل باقي عقوبة النزلاء في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

والعفو الرئاسي لا يسري أيضا على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

كما لا يسري القرار أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

ويستلزم العفو أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

اختصاصات قرارات العفو الرئاسي

وقرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

والشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى المؤبد مثلا، لاسيما وأن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.

قانون العقوبات

كما أشارت المادة المادة 74 من قانون العقوبات أن العفو عن العقوبة يعني إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا، وفي حالة صدور “العفو” بإبدال العقوبة بأخف منها، يُبدل الإعدام بالسجن المؤبد، وإذا عُفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته يجب وضعه تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات، بحسب المادة 75 من القانون.

ولا يُحرم المحكوم عليه بعد العفو في “جناية” من حقوقه كـ”القبول في أي خدمة حكومية” أو التحلي برتبة أو نيشان أو بقاؤه عضوا في أحد المجلس الحسبية أو المحلية أو الحرمان من صلاحيته ليكون خبيرًا أو شاهدًا على العقود، إلا إذا نص العفو على غير ذلك

كما نصت المادة الثانية على لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:

أولا – الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني “مكررا” والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.

جنايات التزوير

ثانيا – جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

ثالثا – الجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد ٤٤ (مكررا)، ٧٧ (أ)، ۷۷ (ج)، ۸۰، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۳ مکررا)، ۱۱٤، ۱۱۵، ۱۱۵ (مكررا)، ١١٦ (مكررا)

رابعا – الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات.

خامسا – الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة1954 في شأن الأسلحة والذخائر

سادسا – الجنايات المنصوص عليها في المواد أرقام (۳۳)، ٣٤، ٣٤ مكررا، ٤٠، (٤١) من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

سابعا – الجرائم المنصوص عليها في المواد (۱، ۲، ۳، ٥، ٨) من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة.

ثامنا – الجرائم المنصوص عليها في المواد (۱۳۰)، ١٣٦، ۱۳٨ بند (۱)، ١٤١ بند (٢)، ١٤٣، ١٤٤، ۱٤٥، ۱5۱، ١٦٥ الفقرة الثالثة) من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦

جناية الكسب غير المشروع

تاسعا – جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة (۱۸) من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شأن الكسب غير المشروع.

رابع عشر – الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 لمعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004، والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم ٦ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997، والجرائم المنصوص عليها في أمرى رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقمي 2 لسنة 1998 و3 لسنة 1998.

خامس عشر – الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010

سادس عشر – الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010

سابع عشر – الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

ثامن عشر – الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

تاسع عشر – الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزي المخصص لهم.

زر الذهاب إلى الأعلى