أبو شقة: تعديل 8 مواد بـ”الإجراءات الجنائية” يتطلب إجراء تعديلات أخرى
القاهرة: بوابة اليوم الإخبارية
أكد الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة، المحامي بالنقض، أن اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لا يشكل سابقة برلمانية ملزمة لمجلس النواب.
وخلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر”، أشار أبو شقة إلى وجود سابقتين فقط في التاريخ البرلماني المصري، موضحاً أن الأولى كانت سنة 1978 عندما اعترض الرئيس أنور السادات على مشروع قانون ضريبي، والثانية في 2018 عندما اعترض الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشروع قانون التجارب السريرية.
ولفت إلى الفرق الجوهري بين السابقة البرلمانية والعرف البرلماني، موضحًا: “العرف يحتاج إلى تكرار واطراد يوحي بمعنى الإلزام، لكننا أمام سابقة 1978 ثم بعد 40 سنة سابقة 2018، فهذا ليس عرفاً برلمانياً، ولا يوجد إلزام على مجلس النواب بالاعتداد بهذه أو تلك”.
وتناول مسألة حصر دور المجلس في المواد الـ8 التي اعترض عليها الرئيس، معتبرًا أن هناك مواد أخرى لم تكن محلاً للاعتراض ولكنها مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة مع المواد المعترض عليها، مضيفاً أن تعديل مادة واحدة يستلزم تعديل مواد أخرى مرتبطة بها.
وضرب مثلاً بالمادة 411 التي تناولت استئناف الجنايات، مبينًا أن اعتراض الرئيس على هذه المادة يتطلب بالضرورة تعديل نصوص أخرى في المشروع تتعلق بآليات الطعن والإجراءات القانونية، مؤكداً أن هذا يستلزم إضافة نصوص جديدة لم تكن موجودة في المشروع الأصلي.
وأكد أن مجلس النواب يمكنه إنشاء سابقة جديدة تتسق مع الواقع، خاصة بالنظر إلى حساسية مشروع قانون الإجراءات الجنائية، معتبراً أن ذلك يعد ممارسة طبيعية للسلطة التشريعية في ظل النظام الدستوري المصري.
- للمزيد : تابع بوابة اليوم الاخبارية، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .






